أبو الصلاح الحلبي
281
الكافي في الفقه
فصل فيما يحرم فعله يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ، وإعمالها للاطراب بها ، والغناء كله ، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار ، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وصناعتها ، وغرس المعتصرة ( 1 ) منه لذلك ، وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصاره وابعاؤه ، ( 2 ) وتركيب الأدوية المحرمة والسموم القاتلة ، وافتتاح ( 3 ) المؤذيات كالسباع والهوام والكلب العقور ، وخصاء ( 4 ) شئ من الحيوان ، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه ، وإيلام ما لم يرد بإباحة ذلك منه ، وتعدي ما أبيح من الانتفاع بالحيوان ، وعمل الزينة للرجال ، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال ، وزخرفة المساجد ، وتعدي المشروع في بنائها ، وزخرفة المصاحف ، وبناء البيع والكنائس وبيوت
--> ( 1 ) في بعض النسخ : المعصرة منه . ( 2 ) كذا في النسخ . ( 3 ) كذا في النسخ . ( 4 ) كان في الأصل : وخصي ، والظاهر ما أثبتناه .